Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79657.2019 بتاريخ 06/07/2020 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة ما لم يقع تسجيله
Principe juridique
- ملك الدولة الخاص وإن كان خاضعا لنصوص خاصة من حيث التفويت والتصرف، فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروطها القانونية.
- الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 لا يتضمن منعا لاكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب، بل يقر إمكانية رفع الدولة للدعاوى الاستحقاقية إزاء الحائزين ويتيح بالمقابل للحائز المتوفر فيه شروط الحيازة القانونية معارضة الدعوى الاستحقاقية المقامة عليه.
- الحصانة من الحوز والتفويت هي استثناء يثبت بنص صريح ويقتصر على ملك الدولة العام، أما ملك الدولة الخاص فلا يلحق به هذا الاستثناء ولا يجوز التوسع فيه بالقياس.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 357 وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الامر 31/01/1956 autres décisions
- الفصل الثاني من الامر العلي المؤرخ في 31/05/1956 autres décisions
- الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 545 ح ا ع autres décisions
- الفصل 16 من م ح ع autres décisions
- الامر المؤرخ في 18 جوان 1918 autres décisions
- الفصل 12 من الامر المؤرخ في 18 جوان 1918 autres décisions
- الامر العلي المؤرخ في 24 ماي 1871 autres décisions
- الفصل 45 من م ح ع autres décisions
- الامر العلي المؤرخ في 23 مارس 1871 autres décisions
- الامر العلي المؤرخ في 19 مارس 1940 autres décisions
- الامر العلي في 09 سبتمبر 1948 autres décisions
- القانون عـ25ـدد لسنـ1970ـة المؤرخ في 19/5/1970 autres décisions
- القانون عـ21ـدد لسنـ1995ـة المؤرخ فيĠ萱3/02/1995 autres décisions
- الفصل 4 من امر 9 سبتمبر 1948 autres décisions
- الفصل 14 من مجلة الغابات autres décisions
- الفصل الاول من الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918 autres décisions
- امر 24 سبتمبر 1885 autres décisions
- الفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 autres décisions
- الفصل 356 من م ح ع autres décisions
- الفصل 538 من م ا ع autres décisions
- الفصل 540 من نفس المجلة autres décisions
- اوامر 6 سبتمبر 1897 و18 جوان 1918 و9 سبتمبر 1948 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.