Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29267 بتاريخ 17/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان حكمها معللا ومسببا
قرار تعقيبي عدد 29267 بتاريخ 17/05/2022 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة ما دام حكمها معللا
Principe juridique
- تقدير أدلة الإدانة والبراءة وترجيح القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فلا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلتها في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها متى كان حكمها معللا ومسببا.
- وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع ما لم يثبت خطأ قانوني أو تحريف للوقائع أو قصور في التعليل.
- يتحقق مناط إسناد جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي بكل نشاط مادي يفصح عن إرادة الجاني في الانخراط في عضوية التنظيم ويستدل عليه من أي فعل معبر عن ذلك ولو كان من قبيل عمل تنفيذي للغرض غير المشروع الذي قام التنظيم من أجله.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 150 من م ا ج autres décisions
- الفصل 22 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10/12/2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال autres décisions
- الفصلين 11 و 13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10/12/2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال autres décisions
- الفصول 1 و 5 و 13 و 32 و 33 و 36 و 37 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07/08/2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال autres décisions
- الفصلين 50 و 51 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 02/11/2011 autres décisions
- أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.