Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21071 بتاريخ 28/02/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالملف
قرار تعقيبي عدد 21071 بتاريخ 28/02/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع إذا تأسس على تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمقتضيات الفصل 150 م إ ج، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الاستخلاص مبنيا على ما يطمئن إليه وجدان القاضي.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بالأدلة أو ترجيحها لقرائن على أخرى، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يستقل به قاضي الأساس متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما.
- يكون التعليل سليما متى كان سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، وحينئذ لا وجه لنقض القرار بدعوى تحريف الوقائع أو ضعف التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 218 و219 و222 م ج-الفصل 218 و219 جديد من القانون عدد 58 لسنة 2017-الفصل 168 م إ ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.