Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16374 بتاريخ 24/01/2022 : صحة إدانة الخيانة المجردة متى ثبت الاستيلاء دون سند بإقرار صريح
قرار تعقيبي عدد 16374 بتاريخ 24/01/2022 : ثبوت عقد الأمانة لا يتوقف على الكتابة متى استخلصته المحكمة من الإقرار
Principe juridique
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب المطعن الذي لم يسبق إثارته أمام محاكم الأصل ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
- عقد الأمانة كركن مفترض لقيام جريمة خيانة الأمانة يمكن استخلاصه من عناصر الملف والإقرار ولا يتوقف ثبوته على قيام محرر كتابي متى استقر اقتناع المحكمة بوجود العلاقة التعاقدية.
- يجوز لمحكمة التعقيب تأييد القرار المطعون فيه مع استبدال حيثياته متى كانت النتيجة التي انتهى إليها صحيحة وكان التعليل الذي بني عليه غير سليم ما دام تغيير السند لا يمس بصحة المنطوق.
Textes appliqués
- الفصل 297 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.