Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25770 بتاريخ 21/03/2022 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل بإغفال مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية
قرار تعقيبي عدد 25770 بتاريخ 21/03/2022 : يعيب القرار الجزائي القصور في التسبيب عند اعتماد تعليل مجمل دون مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الوقائع والأدلة، غير أن ممارستها مشروطة بتعليل صحيح يبيّن أن ما اعتمده من دليل له سند ثابت ومترابط ومؤدّ للنتيجة التي انتهى إليها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يعدّ القرار قاصر التسبيب إذا اكتفى بتعليل عام ومجمل دون تحليل عناصر الإثبات الجوهرية ومناقشتها على نحو يمكّن من الوقوف على الأسس التي بُنيت عليها النتيجة القضائية.
- لا تتحقق الحجية القانونية والواقعية للحكم الجزائي إلا إذا أحاطت محكمة الموضوع بقرائن الإدانة والبراءة معا ووازنت بينها دون إهمال لمعطيات جوهرية من شأنها التأثير في تكوين قناعتها.
- يستوجب النقض مع الإحالة كلما ثبت أن محكمة الموضوع لم تركّز قضاءها على معطيات صحيحة ولم تقرأ الأدلة قراءة سليمة بما يؤدي إلى وهن في التعليل وخطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج-الفصل 315 و319 م ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.