Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24175/2021 بتاريخ 26/02/2021 : نقض القرار لعدم الرد على الدفوعات الجوهرية بما يترتب عنه ضعف التعليل
Principe juridique
- لا يتحقق الاقرار الحكمي بمجرد عدم حضور الخصم بعد استدعائه، وإنما يقتضي حضور المطلوب واصراره على السكوت في مجلس الحكم بعد دعوته من القاضي للجواب دون طلب أجل.
- تعليل الحكم لا يعد كافيا إلا إذا تناول عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وبيّن موقف المحكمة منها بردّ مستساغ، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل.
- اغفال محكمة الأصل الإجابة على الدفوعات الجوهرية المدلى بها والمثارة لديها وعدم مناقشة ما يستدل به عليها يفضي إلى هضم حقوق الدفاع ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 429 من م ا ع-الفصل 79 و12 من م م م ت-الفصل 454 من م ا ع-الفصول 2 و43 و56 و 1472 و1462 من م ا ع-الفصول 28 و29 و30 و15 من م ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.