Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24175/2021 بتاريخ 26/02/2021 : نقض القرار لعدم الرد على الدفوعات الجوهرية بما يترتب عنه ضعف التعليل

J P 24175/2021/202126 février 2021

Principe juridique

  1. لا يتحقق الاقرار الحكمي بمجرد عدم حضور الخصم بعد استدعائه، وإنما يقتضي حضور المطلوب واصراره على السكوت في مجلس الحكم بعد دعوته من القاضي للجواب دون طلب أجل.
  2. تعليل الحكم لا يعد كافيا إلا إذا تناول عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وبيّن موقف المحكمة منها بردّ مستساغ، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل.
  3. اغفال محكمة الأصل الإجابة على الدفوعات الجوهرية المدلى بها والمثارة لديها وعدم مناقشة ما يستدل به عليها يفضي إلى هضم حقوق الدفاع ويوجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 429 من م ا ع-الفصل 79 و12 من م م م ت-الفصل 454 من م ا ع-الفصول 2 و43 و56 و 1472 و1462 من م ا ع-الفصول 28 و29 و30 و15 من م ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.