Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21935 بتاريخ 28/03/2022 : نقض القرار عند تعذر رقابة محكمة التعقيب بسبب خلو الملف من محضر البحث الجزائي
قرار تعقيبي عدد 21935 بتاريخ 28/03/2022 : بطلان إجراءات التتبع لا يستقيم دون مؤيدات ملفية كافية تتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- يتعين أن يقوم القضاء القاضي ببطلان إجراءات التتبع على مؤيدات ثابتة ضمن ملف القضية تمكن من التثبت من عناصر الواقعة ومن سلامة تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالإجراءات.
- غياب محضر البحث الجزائي وما تضمنه من معاينات وتصريحات واختبار بيولوجي يحول دون ممارسة محكمة التعقيب رقابتها على حسن تطبيق القانون ويجعل القرار مفتقرا للأساس الواقعي والقانوني.
- عند تعذر ممارسة الرقابة القانونية بسبب نقص السندات الجوهرية بالملف يتجه نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر من جديد.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.