Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21935 بتاريخ 28/03/2022 : نقض القرار عند تعذر رقابة محكمة التعقيب بسبب خلو الملف من محضر البحث الجزائي

قرار تعقيبي عدد 21935 بتاريخ 28/03/2022 : بطلان إجراءات التتبع لا يستقيم دون مؤيدات ملفية كافية تتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون

J P 21935/202228 mars 2022

Principe juridique

  1. يتعين أن يقوم القضاء القاضي ببطلان إجراءات التتبع على مؤيدات ثابتة ضمن ملف القضية تمكن من التثبت من عناصر الواقعة ومن سلامة تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالإجراءات.
  2. غياب محضر البحث الجزائي وما تضمنه من معاينات وتصريحات واختبار بيولوجي يحول دون ممارسة محكمة التعقيب رقابتها على حسن تطبيق القانون ويجعل القرار مفتقرا للأساس الواقعي والقانوني.
  3. عند تعذر ممارسة الرقابة القانونية بسبب نقص السندات الجوهرية بالملف يتجه نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر من جديد.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من القانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.