Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23508 بتاريخ 31/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة وزن وسائل الإثبات
قرار تعقيبي عدد 23508 بتاريخ 31/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بفهم الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير ما دام التعليل سليما.
- يعد الطعن الذي ينصب على مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها وترجيحها لوسيلة إثبات على أخرى جدلا موضوعيا خارجا عن نطاق التعقيب، متى كان الحكم مبنيا على تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- يثبت لمحكمة التعقيب إقرار الحكم المطعون فيه متى تبين أن محكمة الموضوع عللت قضاءها تعليلا كافيا ومسببا، ورتبت الآثار القانونية على ما استخلصته من الوقائع دون مخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 29 من القانون عدد 04 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر autres décisions
- الفصل 9 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26/01/1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ autres décisions
- أمر 02/04/1953 autres décisions
- الفصل 54 م ج autres décisions
- الفصل 150 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.