Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71790 بتاريخ 20/05/2020 : الطعن بالتعقيب الموجّه لخرق الفصل 123 لا يُقبل إذا كان عامّا غير محدد المرمى

قرار تعقيبي عدد 71790 بتاريخ 20/05/2020 : الطعن بالتعقيب لخرق الفصل 123 يرفض إذا كان عاما غير محدد المرمى

J P 71790/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الموضوع عند تحرير الحكم ببيان مقالات الخصوم ودفوعاتهم وبالردّ على الدفوعات الجوهرية المتصلة بالنزاع والمؤثرة على سلامة قضائها، أما الدفوعات غير الجوهرية فإن عدم الردّ عليها لا يترتب عنه بطلان الحكم ولا يمس من صحته.
  2. الطعن بالتعقيب ضد حكم نهائي الدرجة يقتضي أن تكون أسبابه محددة المرمى ودقيقة ببيان مناط الطعن القانوني، ويكون الدفع العام غير محدد المرمى غير حري بالقبول.
  3. إذا تبين من الحكم المطعون فيه أنه تضمن الدفوعات الشكلية والأصلية واعتمد في قضائه على عناصر ظاهرة في الملف، فإن الادعاء بهضم حقوق الدفاع أو ضعف التعليل لا يقوم متى لم يحدد الطاعن الدفوعات الجوهرية التي أهملتها المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.