Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21935 بتاريخ 01/07/2020 : انتفاء الصفة في المكرى لا يستفاد استعجاليا من قرارات إدارية ما دام عقد التسويغ قائما
Principe juridique
- القضاء الاستعجالي يمتنع عليه الحسم في بطلان العقد ولو كان بطلانا مطلقا لأن ذلك من صميم متعلقات قضاء الأصل ويتجاوز معيار عدم المساس بجوهر الحق.
- القرارات الإدارية المتعلقة بالغلق الوقتي أو إعادة الفتح لا تنشئ بذاتها سببا لفسخ العقد الرابط بين الطرفين ولا تصلح لاستخلاص انتفاء الصفة في المكرى مادام العقد منتجا لآثاره ولم يقع فسخه أو إبطاله رضائيا أو قضائيا.
- إذا كان عقد التسويغ يثبت صفة ظاهرة للمتسوغ ولم يصدر حكم موضوعي بفسخه أو بطلانه فإن المتسوغ لا ينقلب إلى غاصب للمكرى ولا يخرج استعجاليا بدعوى انعدام الصفة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 201 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 191 من م مم ت autres décisions
- الفصل 189 وما بعده من المجلة التجارية autres décisions
- القانون عدد 75 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 autres décisions
- الفصل 6 منه autres décisions
- الفصل 150 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.