Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21935 بتاريخ 01/07/2020 : انتفاء الصفة في المكرى لا يستفاد استعجاليا من قرارات إدارية ما دام عقد التسويغ قائما

J P 21935/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. القضاء الاستعجالي يمتنع عليه الحسم في بطلان العقد ولو كان بطلانا مطلقا لأن ذلك من صميم متعلقات قضاء الأصل ويتجاوز معيار عدم المساس بجوهر الحق.
  2. القرارات الإدارية المتعلقة بالغلق الوقتي أو إعادة الفتح لا تنشئ بذاتها سببا لفسخ العقد الرابط بين الطرفين ولا تصلح لاستخلاص انتفاء الصفة في المكرى مادام العقد منتجا لآثاره ولم يقع فسخه أو إبطاله رضائيا أو قضائيا.
  3. إذا كان عقد التسويغ يثبت صفة ظاهرة للمتسوغ ولم يصدر حكم موضوعي بفسخه أو بطلانه فإن المتسوغ لا ينقلب إلى غاصب للمكرى ولا يخرج استعجاليا بدعوى انعدام الصفة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.