Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71067 بتاريخ 03/06/2020 : ثبوت اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى قامت معينات كراء حالة غير مدفوعة على ظاهر عقد تسويغ قائم
Principe juridique
- تقوم ولاية القضاء المستعجل على حالة ضرورة أو خطر مباشر لا يحتمل التأخير، ولا ينعقد الاختصاص إلا إذا كان الطلب متسما بالتأكد ولا يؤدي الفصل فيه إلى المساس بأصل الحق.
- لا تمنع الصبغة الوقتية للأحكام الاستعجالية القاضي من التأمل في دفوع الخصوم ومؤيداتـهم للتحقق من جديتها واستبعاد ما يثار بقصد إخراج النزاع من نظره دون أن يبت في أصل الحق أو يرجح بين الحجج المتعارضة في الجوهر.
- يستند قاضي الأمور المستعجلة في تقدير التأكد إلى ظاهر الأوراق وحجية العقد القائم في ترتيب آثاره، ويعتبر إثبات خلاص معينات الكراء منوطا بحجة الدفع المعتبرة المتفق عليها، ولا يكفي الإدلاء بوثائق لا تتصل بأطراف العلاقة أو لا تثبت الخلاص تجاه المستحق.
- مجرد قيام دعوى في إبطال عقد التسويغ لا ينفي اختصاص القضاء المستعجل بالمطالبة بمعينات الكراء الحالة الناشئة عن العقد ما دام العقد مرتبا لآثاره ظاهريا، وتبقى الحقوق التي قد تنشأ عن الحكم النهائي في الإبطال محفوظة بقوة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 201 من م مم ت-الفصل 728 من م إ ع-الفصل 189 مكرر من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.