Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82837 بتاريخ 27/05/2020 : عدم قيام براءة الذمة بعرض معينات الكراء دون تأمينها عند رفض الدائن
قرار تعقيبي عدد 82837 بتاريخ 27/05/2020 : عرض معينات الكراء لا يبرئ ذمة المتسوغ إلا بالتأمين عند رفض الدائن
Principe juridique
- الحكم الاستعجالي بالإخراج لعدم خلاص معينات الكراء يعدّ تدبيرا وقتيا لا يمسّ من قيام العلاقة الكرائية، وتبقى للمتسوغ صفة طلب الإرجاع متى تحققت موجبات زوال سبب التدبير وفق شروط القضاء الاستعجالي.
- رفض الدائن قبول عرض الدين لا يترتب عنه وحده انقضاء الالتزام، إذ لا تتحقق براءة ذمة المدين إلا بالتأمين طبق القواعد المقررة للوفاء بالإلتزامات عند عدم قبول العرض.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المؤيدات والدفوعات الجديدة التي لم تُعرض على محاكم الموضوع، ما لم تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، ويظل بحث تحقق التأمين كشرط لبراءة الذمة خارج هذه الاستثناءات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 123 من م مم ت-الفصل 201 من م مم ت-الفصل 284 من م إ ع-الفصل 289 وما بعده من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.