Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69998 بتاريخ 17/06/2020 : انتفاء اختصاص قاضي العجلة عند توقف تقدير حالة التأكد على أعمال استقرائية وأبحاث ترجح بين اختبارات فنية متعارضة
قرار تعقيبي عدد 69998 بتاريخ 17/06/2020 : انتفاء اختصاص قاضي الاستعجال متى استلزم الفصل في المطلب ترجيح اختبار فني بعد أعمال استقرائية
Principe juridique
- يشترط لاختصاص قاضي الاستعجال أن تكون الحالة متأكدة وأن يكون التدخل مؤقتا دون مساس بأصل الحق، فإذا كان الإجراء المطلوب يقتضي بحثا موضوعيا يتجاوز الطابع الوقتي انتفى اختصاصه.
- تقدير توفر حالة التأكد التي تبرر تدخل قاضي العجلة يدخل في نطاق سلطته التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- عند تعارض تقارير فنية بشأن وجود الخطر أو مدى لزوم الإخلاء، فإن حسم النزاع يستلزم أعمالا استقرائية وأبحاثا لترجيح أحد الاختبارين وتحديد مدى الضرورة، وهو ما يعد مساسا بالأصل ينعقد به الاختصاص لقضاء الأصل لا لقضاء العجلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 201 من م مم ت-الفصل 175 من م مم ت-الفصل 201 من م مم ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.