Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82756 بتاريخ 17/06/2020 : لا يعدّ الإذن على العريضة دليلا جديدا لإعادة الأبحاث الجزائية إذا انصبّ على وسيلة إثبات سبق عرضها وفصل القضاء فيها
قرار تعقيبي عدد 82756 بتاريخ 17/06/2020 : عدم اعتبار الاختبار العدلي دليلا جديدا متى سبق عرضه على القضاء الجزائي
Principe juridique
- لا يُعدّ دليلا جديدا بالمعنى المقصود في إعادة التتبع أو استئناف التحقيق كلّ وسيلة إثبات سبق عرضها على جهات التحقيق أو الاتهام وفُحصت وانتهى القضاء الجزائي إلى الحسم بشأنها، لأن ذلك يُفضي إلى إعادة مناقشة ما اتصل به القضاء.
- مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية لا ينهض سندا لإعادة تقديم ذات وسائل الإثبات التي سبق تداولها أمام القضاء الجزائي، إذ ينصرف إلى قبول وسائل الإثبات غير المحددة قانونا دون أن يبرر تكرار الفحص في وسيلة سبق استنفادها قضائيا.
- تحديد الأدلة الجديدة يقتضي أن تكون من قبيل التصريحات أو الأوراق أو المحاضر التي لم يتسن عرضها سابقا على حاكم التحقيق أو دائرة الاتهام وأن يكون من شأنها تقوية أدلة اعتُبرت غير كافية أو إدخال عناصر مستجدة تساعد على كشف الحقيقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.