Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20979/2020 بتاريخ 23/10/2020 : انتقال الضيعة كوحدة اقتصادية يقتضي استمرار عقد الشغل بقوة القانون مع المؤجر الجديد
Principe juridique
- تطبيق قاعدة استمرار عقد الشغل يفترض تغييرا في الوضعية القانونية للمؤجر ينتج عن انتقال المؤسسة من السلطة القانونية للمؤجر القديم إلى السلطة القانونية للمؤجر الجديد بحيث يحل هذا الأخير محل الأول في ملكيتها أو الانتفاع بها.
- انتقال المؤسسة على معنى استمرار عقود الشغل لا يقوم إلا إذا انصبّ على مجموعة عناصر تشكل وحدة اقتصادية مستقلة قادرة على مواصلة النشاط بذاتها.
- التخصيص باعتباره صيغة من صيغ التصرف في العقارات الدولية الفلاحية يرتب انتقال الوحدة الاقتصادية بعناصرها الأساسية إلى المخصص لفائدته بما يجعل هذا الأخير مؤجرا جديدا للأجراء المستخدمين بها بقوة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- القانون عدد 21 لسنة 1995 autres décisions
- الفصلين 4 و5 من القانون عدد 21 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 21 لسنة 1995 autres décisions
- الامر عدد 1172 لسنة 1988 autres décisions
- الفصل 8 منه autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.