Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20979/2020 بتاريخ 23/10/2020 : انتقال الضيعة كوحدة اقتصادية يقتضي استمرار عقد الشغل بقوة القانون مع المؤجر الجديد

J P 20979/2020/202023 octobre 2020

Principe juridique

  1. تطبيق قاعدة استمرار عقد الشغل يفترض تغييرا في الوضعية القانونية للمؤجر ينتج عن انتقال المؤسسة من السلطة القانونية للمؤجر القديم إلى السلطة القانونية للمؤجر الجديد بحيث يحل هذا الأخير محل الأول في ملكيتها أو الانتفاع بها.
  2. انتقال المؤسسة على معنى استمرار عقود الشغل لا يقوم إلا إذا انصبّ على مجموعة عناصر تشكل وحدة اقتصادية مستقلة قادرة على مواصلة النشاط بذاتها.
  3. التخصيص باعتباره صيغة من صيغ التصرف في العقارات الدولية الفلاحية يرتب انتقال الوحدة الاقتصادية بعناصرها الأساسية إلى المخصص لفائدته بما يجعل هذا الأخير مؤجرا جديدا للأجراء المستخدمين بها بقوة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.