Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60401 بتاريخ 13/11/2017 : انتفاء المسؤولية التقصيرية عند عدم ثبوت الخطأ المنسوب للمدعى عليه
قرار تعقيبي عدد 60401 بتاريخ 13/11/2017 : انتفاء المسؤولية التقصيرية عند عدم ثبوت الخطأ
Principe juridique
- قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي ثبوت الخطأ باعتباره ركنا لازما قبل البحث في تحقق العلاقة السببية بين الضرر والفعل المنسوب.
- تكييف الفعل المدعى به كخطأ موجب للمسؤولية التقصيرية أو نفي هذا الوصف عنه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
- لا يكفي ثبوت الضرر أو إسناده إلى نشاط معين للحكم بالتعويض ما لم يثبت انحراف المنسوب إليه الضرر عن السلوك العادي المألوف بما يشكل خطأ.
- عبء إثبات الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيرية محمول على المتضرر ولا تقوم المسؤولية عند عجزه عن إقامة الدليل على هذا الركن.
Textes appliqués
- الفصل 420 م ا ع-الفصل 559 م ا ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 240 م ا ع-الفصل 248 م ا ع-الفصل 548 م ا ع-الفصول 24 و38 وما بعده و45 وما بعده من م ح ع-الفصلين 191 و193 م م م ت-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.