Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60401 بتاريخ 13/11/2017 : انتفاء المسؤولية التقصيرية عند عدم ثبوت الخطأ المنسوب للمدعى عليه

قرار تعقيبي عدد 60401 بتاريخ 13/11/2017 : انتفاء المسؤولية التقصيرية عند عدم ثبوت الخطأ

J P 60401/201713 novembre 2017

Principe juridique

  1. قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي ثبوت الخطأ باعتباره ركنا لازما قبل البحث في تحقق العلاقة السببية بين الضرر والفعل المنسوب.
  2. تكييف الفعل المدعى به كخطأ موجب للمسؤولية التقصيرية أو نفي هذا الوصف عنه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
  3. لا يكفي ثبوت الضرر أو إسناده إلى نشاط معين للحكم بالتعويض ما لم يثبت انحراف المنسوب إليه الضرر عن السلوك العادي المألوف بما يشكل خطأ.
  4. عبء إثبات الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيرية محمول على المتضرر ولا تقوم المسؤولية عند عجزه عن إقامة الدليل على هذا الركن.

Textes appliqués

  • الفصل 420 م ا ع-الفصل 559 م ا ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 240 م ا ع-الفصل 248 م ا ع-الفصل 548 م ا ع-الفصول 24 و38 وما بعده و45 وما بعده من م ح ع-الفصلين 191 و193 م م م ت-الفصل 175 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.