Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48675 بتاريخ 01/03/2018 : عدم سقوط حق الترفيع في معلوم الكراء بمجرد قبض المعلوم القديم

قرار تعقيبي عدد 48675 بتاريخ 01/03/2018 : قبول قبض معينات الكراء بالمعلوم القديم لا يفيد التنازل عن المطالبة بالترفيع عند بقاء التنبيه بالتجديد نافذا

J P 48675/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. قبول المسوّغ قبض معينات الكراء بالمعلوم القديم لا يُعدّ بذاته تنازلا عن حقه في المطالبة بالترفيع في معلوم الكراء متى كانت إرادته الصريحة في التعديل ثابتة بتنبيه بالتجديد لم يثبت الرجوع فيه أو إبطاله أو تعديله قضائيا.
  2. مجرد رفع دعوى في إبطال محضر التنبيه والإدلاء بما يفيد نشرها لا يكفي لقيام منازعة جدية تنزع عن قاضي الأمور المستعجلة صلاحية النظر، بل يتعين عليه تفحّص المطاعن الموجهة للتنبيه لتقدير جديتها وترتيب الآثار القانونية التي يقتضيها دون البت في الصحة أو البطلان.
  3. شرط الخلاص المسبق لمعلوم الكراء المضمن بالعقد لا يتعارض مع حق أحد طرفي العلاقة الكرائية في طلب تعديل معينات الكراء ترفيعا أو تخفيضا وفق الإجراءات المخولة قانونا، ولا يُستفاد من احترام ذلك الشرط قيام اتفاق شفاهي يمنع التعديل عند ثبوت طلب الترفيع صراحة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 6 م م م ت-الفصلين 8 و201 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.