Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80981 بتاريخ 10/06/2020 : اختصاص قاضي الرجوع في الإذن على العريضة ينحصر في رقابة شروط التدبير الوقتي دون صحة السند الأجنبي
Principe juridique
- اختصاص القاضي عند النظر في الرجوع في الإذن على العريضة يتحدد بكون الإذن تدبيرا وقتيا حمائيا يرمي إلى حفظ الحقوق على وجه الاستعجال، فلا يمتد إلى الحسم في صحة السند المعتمد من حيث الاختصاص أو احترام حقوق الدفاع متى كان ذلك موكولا لقاضي الأصل.
- الحكم القضائي الأجنبي الذي يقضي بمبالغ مالية يمكن أن يعد سندا لتدبير تحفظي يصدر بإذن على العريضة قبل إكسائه بالصيغة التنفيذية، ما دام التدبير يرمي إلى الحماية الوقتية لا إلى التنفيذ الجبري.
- ترسيم الاعتراض التحفظي على العقارات المسجلة يتم بموجب إذن يستند إلى الفصل 327 مع الإحالة إلى الشروط الواردة بالفصل 322 في خصوص طبيعة الدين ووجوب ذكر مبلغ الدين، ولا يغير ورود الفصل 327 ضمن باب وسائل التنفيذ من الطبيعة الولائية الوقتية للإذن متى استوفى شروطه القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 366 من م ح ع-الفصل 207 من م مم ت-الفصل 71 من م م م ت-الفصل 6 من م مم ت-الفصل الثالث من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 11 من ذات المجلة-الفصل 14 من م مم ت-الفصل 322 من م مم ت-الفصل 365 من م ح ع-الفصل 323 من ذات المجلة-الفصل 215 من م مم ت-الفصل 221 من م مم ت-الفصل 8 من م ق د خ-الفصلين 3 و11 من م ق د خ-الفقرة الثانية من الفصل 443 من المجلة المدنية-الفصلين 213 و214 من م مم ت-الفصل 213من م م م ت-الفصل 214 من نفس المجلة-الفصلين 322 و327 من م مم ت-الفصل 327 الوارد في باب الأحكام الخاصة بالعقارات المسجلة-الفصل 329 من م مم ت-الفصول 327 إلى 329 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.