Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80981 بتاريخ 10/06/2020 : اختصاص قاضي الرجوع في الإذن على العريضة ينحصر في رقابة شروط التدبير الوقتي دون صحة السند الأجنبي

J P 80981/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. اختصاص القاضي عند النظر في الرجوع في الإذن على العريضة يتحدد بكون الإذن تدبيرا وقتيا حمائيا يرمي إلى حفظ الحقوق على وجه الاستعجال، فلا يمتد إلى الحسم في صحة السند المعتمد من حيث الاختصاص أو احترام حقوق الدفاع متى كان ذلك موكولا لقاضي الأصل.
  2. الحكم القضائي الأجنبي الذي يقضي بمبالغ مالية يمكن أن يعد سندا لتدبير تحفظي يصدر بإذن على العريضة قبل إكسائه بالصيغة التنفيذية، ما دام التدبير يرمي إلى الحماية الوقتية لا إلى التنفيذ الجبري.
  3. ترسيم الاعتراض التحفظي على العقارات المسجلة يتم بموجب إذن يستند إلى الفصل 327 مع الإحالة إلى الشروط الواردة بالفصل 322 في خصوص طبيعة الدين ووجوب ذكر مبلغ الدين، ولا يغير ورود الفصل 327 ضمن باب وسائل التنفيذ من الطبيعة الولائية الوقتية للإذن متى استوفى شروطه القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.