Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48677.2017 بتاريخ 15/02/2018 : عدم جواز حجز الضمان الوقتي عند تخلف المشارك عن تقديم العرض المالي ما لم يرتب المشرع ذلك الجزاء
قرار تعقيبي عدد 48677.2017 بتاريخ 15/02/2018 : عدم جواز حجز الضمان الوقتي عند تخلف المشارك عن تقديم عرضه المالي لغياب جزاء قانوني صريح
Principe juridique
- إرجاع الضمان الوقتي من طرف المشتري العمومي يبقى محكوما بالحالات المضبوطة حصرا بالنص المنظم للصفقات العمومية، فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها لإقرار حجز غير منصوص عليه صراحة.
- عدم ترتيب المشرع جزاء حجز الضمان الوقتي على مجرد تخلف المشارك عن تقديم عرضه المالي بعد قبول عرضه الفني يمنع تسليط هذا الجزاء، لأن العقوبات الإجرائية في مجال الصفقات العمومية لا تُستفاد إلا من نص صريح.
- تقدير تحقق القوة القاهرة من عدمه من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الأصل، ومتى كيفت الواقعة كقوة قاهرة فإنها تبرر عدم تنفيذ الالتزام وتقصي موجبات الحجز المترتبة عن التخلف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 48 من الامر عدد 3158 بتاريخ 17 ديسمبر 2002-الامر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 اوت 2003-الامر عدد2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004-الامر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 اوت 2006-الامر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007-الامر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008-الامر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008-الامر عدد 3505 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008-الامر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009-الفصل 68 من هذا الامر-الفصل 68-الفصل التاسع من كراس الشروط-الفصل 283 من م ا ع-الفصل 50 من الامر المنظم للصفقات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.