Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23086 بتاريخ 31/01/2022 : يتعين على محكمة الاستئناف عند إدانة المتهم أن تبين عناصر الإثبات تحليلا دقيقا يكشف سند اقتناعها
قرار تعقيبي عدد 23086 بتاريخ 31/01/2022 : نقض الحكم الاستئنافي إذا اقتصر التعليل على عبارة عامة دون مناقشة عناصر الإثبات المؤثرة بما يمنع رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- استيفاء القرار لمقتضيات الفصل 168 م إ ج يتحقق متى تضمّن البيانات الستّة الواجبة، ولا يُشترط إعادة ذكر النصوص القانونية في أكثر من موضع ما دامت واردة بباب الإحالة بما يفيد اعتمادها.
- حرية قاضي الموضوع في تكوين اقتناعه طبق الفصل 150 م إ ج تلازمها ضرورة تسبيب الرأي بتعليل دقيق يبيّن سند الدليل وتماسكه وارتباطه بالنتيجة المستخلصة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يكون التعليل قاصرا وموجبا للنقض إذا انبنى على تعليل عام ومجمل دون تحليل عناصر الإثبات ومناقشة المعطيات الجوهرية المثارة بالملف، متى كان ذلك من شأنه منع الوقوف على الأساس القانوني الذي بُني عليه الحكم بالإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 168 م إ ج-الفصل 150 م إ ج-الفصول 1 و 13 و 37 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07/08/ 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07/08/ 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.