Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78912 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 78912/202513 octobre 2025

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مستندات الطعن التي يفرضها القانون داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم مطلب التعقيب سقوط الطعن لارتباط ذلك بالنظام العام.
  2. تعد المسقطات المتعلقة باستكمال مستندات الطعن وجوبية، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. عند ثبوت خلو ملف الطعن من مذكرة المحامي المبيّنة لأسباب الطعن ضمن الأجل القانوني يتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.