Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78912 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مستندات الطعن التي يفرضها القانون داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم مطلب التعقيب سقوط الطعن لارتباط ذلك بالنظام العام.
- تعد المسقطات المتعلقة باستكمال مستندات الطعن وجوبية، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- عند ثبوت خلو ملف الطعن من مذكرة المحامي المبيّنة لأسباب الطعن ضمن الأجل القانوني يتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.