Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51856 بتاريخ 20/02/2023 : عدم اكتساب أمر المصادقة على أعمال الاستقصاء حجية مطلقة إلا بانقضاء آجال دعوى الاستحقاق أو مطلب التسجيل
Principe juridique
- لا تكتسب أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد حجية مطلقة تجاه الكافة إلا بعد انقضاء الآجال القانونية المقررة لممارسة دعوى استحقاقية أو تقديم مطلب تسجيل دون مباشرة أي منهما.
- يتعين على القاضي المقرر في المادة العقارية إجراء جميع الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية اللازمة لتحديد المالك الحقيقي، ولا يقتصر دوره على ما يقدمه الأطراف من مؤيدات بل يمتد إلى استجلاء الوضعية الاستحقاقية والتحقق من انجرار الملكية.
- عند تعذر تطبيق مؤيدات المعترض على عين العقار لغياب الوثائق الفنية اللازمة، يتوجب على القاضي المقرر استعمال سلطته في مخاطبة الإدارات المعنية للمطالبة بالأمثلة المستوجبة بما يضمن سلامة البحث في انطباق المستندات على موضوع التحديد.
Textes appliqués
- الفصلين 357 مكرر وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 329 من م ح ع autres décisions
- الفصل 12 من أمر 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة الخاص وتفويتها autres décisions
- الفصول 3 و7 و12 من الامر المؤرخ في 18/6/1918 autres décisions
- الامر عـ474ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 21/02/2000 autres décisions
- الفصل 393 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 23 و45 من م ح ع autres décisions
- الفصل 22 من م ح ع autres décisions
- الفصل 37 من القانون العقاري autres décisions
- الفصل 16 اعلاه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.