Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79054 بتاريخ 02/11/2021 : انتفاء الركن المادي لجريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند ثبوت تحوز كل شريك بمقسمه

قرار تعقيبي عدد 79054 بتاريخ 02/11/2021 : انتفاء الركن المادي لجريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند ثبوت التحوز بمقتضى حكم قسمة

J P 79054/20212 novembre 2021

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى انتفى ركنها المادي بثبوت تحوز كل طرف بمقسمه استنادا إلى حكم قسمة قائم وقت النزاع.
  2. يكون التعليل سليما متى استندت المحكمة في استخلاصها إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ولم يثبت بالملف ما يدعم عناصر الإدانة في مواجهة تمسك المتهم بالإنكار.
  3. لا ينهض الطعن القائم على ضعف التعليل إذا كانت المحكمة قد بينت الأساس الذي اعتمدته في نفي أركان الجريمة وكان ما انتهت إليه قائما على ما يفيد خلو الملف من قرائن معتبرة للإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.