Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76324.2019 بتاريخ 28/09/2020 : عدم قبول إثارة استثناء الضمان لأول مرة أمام محكمة التعقيب لكونه مسألة موضوعية

J P 76324.2019/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب الجديدة التي لم تُثر أمام محكمة الموضوع متى تعلّقت بمسائل قانونية موضوعية مرتبطة بالوقائع ولم تكن من النظام العام أو من قواعد الإجراءات الأساسية.
  2. تكييف صفة المتضرر من حيث كونه مترجلا أو مرافقا يعد من المسائل الموضوعية المتصلة بالوقائع، فلا يجوز طرحها لأول مرة في مرحلة التعقيب متى لم يقع التنازع فيها أمام محكمة القرار المطعون فيه.
  3. لا يجوز التمسك باستثناء الضمان لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يُعرض على محكمة الاستئناف ولم يقع بحثه والرد عليه ضمن عناصر النزاع، لأن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة للتقاضي يمتد إليها النظر في موضوع الخصومة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.