Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79091.2019 بتاريخ 22/2/2021 : تقدير نسبة المسؤولية لا يستقيم دون تعليل قائم على أسس فنية ثابتة
قرار تعقيبي عدد 79091.2019 بتاريخ 22/2/2021 : توزيع المسؤولية التقصيرية يقتضي تسبيبا قائما على معطيات فنية ثابتة
Principe juridique
- تعليل الحكم من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحته ولاستقامة رقابة محكمة التعقيب عليه، ويتعين أن يقوم التعليل على ما له أصل ثابت بالأوراق.
- تحديد نسبة المسؤولية بين عدة متسببين في ضرر يقتضي بيان الأساس الذي اعتمدته المحكمة في توزيعها استنادا إلى معطيات علمية أو فنية ثابتة، وإلا عدّ قضاؤها قاصرا التسبيب ضعيف التعليل.
- رأي الخبير لا يلزم المحكمة، فإذا تبين أن أعمال الاختبار تفتقر إلى الأسس العلمية الصحيحة ثم تبنتها المحكمة دون تمحيص كان ذلك موجبا لضعف التعليل.
- إغفال المحكمة الرد على دفوع جدية تتعلق بعناصر مادية مؤثرة في تقدير المسؤولية يعد هضما لحق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 96 من م ا ع-الفصل 220 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 174 من م ا ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصلين 108 و109 من م ا ع-الفصل 112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.