Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79132.2019 بتاريخ 01/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي المتعلق بترجيح محكمة الأصل لمؤيدات التسجيل الإجباري
قرار تعقيبي عدد 79132.2019 بتاريخ 01/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عند انحصار الطعن في مجادلة موضوعية لتقدير محكمة الأصل لعناصر الإثبات
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لأعمال البحث والاستقراء وتمحيص المؤيدات وترجيحها متى استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف يعد من مسائل الواقع التي تخرج عن رقابة محكمة القانون.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على مجادلة موضوعية ترمي إلى إعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر لتبرير قضائها دون بيان خرق قانوني مؤثر في النتيجة.
- يكفي لردّ المطاعن أن تتضمن مستندات الحكم المطعون فيه ما يفيد الجواب عنها على وجه يسمح باستخلاص الأساس الذي بُني عليه القضاء دون التزام بالردّ المفصل على كل دفع على حدة.
Textes appliqués
- 357 مكرر autres décisions
- مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصلين 513 و514 و531 م ا ع autres décisions
- الفصل 513 من م ا ع autres décisions
- الفصل 514 autres décisions
- احكام الفصل 531 م ا ع autres décisions
- احكام الفصل 445 م ا ع autres décisions
- الفصل 445 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.