Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78551/2020 بتاريخ 13/03/2020 : تقيد محكمة الإحالة بحدود النقض دون سواه

قرار تعقيبي عدد 78551/2020 بتاريخ 13/3/2020 : تقيد محكمة الإحالة بحدود النقض يقتصر على الطعن الذي تسلط عليه

J P 78551/2020/202013 mars 2020

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الإحالة بعد النقض بالنظر في نطاق المسائل التي تسلط عليها النقض دون غيرها، ويكون ذلك تقيدا بحدود الإحالة كما رسمها قرار محكمة التعقيب.
  2. لا يُقبل التمسك أمام محكمة التعقيب، عند الطعن في حكم صادر عن محكمة الإحالة، بأسباب لم يكن النقض الأول قد تسلط عليها، لكون رقابة محكمة القانون تنحصر في مدى احترام محكمة الإحالة لحدود النقض الذي أعيدت به الخصومة.
  3. يُعد التعليل سائغا إذا بيّن أن المحكمة قامت بإجراءات التحري والتثبت التي استوجبها قرار النقض واعتمدت عناصر موضوعية مفسرة للنتيجة التي انتهى إليها القضاء، ولا ينهض معه مطعن ضعف التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 147 م م م ت-الفصل 148 في فقرته الأخيرة-الفصل 51 من الاتفاقية-الإتفاقية القطاعية-الإتفاقية المشتركة لقطاع البناء والأشغال العامة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.