Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21412/2020 بتاريخ 30/10/2020 : يكون قرار محكمة الموضوع في النزاع الشغلي ناقص التسبيب إذا استبعد استحقاق غرامات الطرد دون بيان التكييف القانوني لانقطاع العلاقة الشغلية على أساس مستندات مادية ثابتة وسند قانوني منطبق

J P 21412/2020/202030 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن يكون الاستخلاص قائما على ما له أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل واضحا ومؤسسا على القانون.
  2. يقتضي التسبيب السليم أن تعتمد المحكمة مستندات مادية واضحة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف ثم تُنَزِّل عليها حكم القانون وفقا لتكييف قانوني سليم مع بيان ما أقنع وجدانها بالنتيجة التي انتهت إليها.
  3. إذا كان استحقاق غرامات الطرد يتوقف على الطبيعة القانونية لانقطاع العلاقة الشغلية فإن إغفال المحكمة بيان هذا التكييف وفحص السند القانوني المنطبق يجعل قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  4. متى ثبت أن التوقف عن النشاط كان بسبب قرار إداري اتخذ بعنوان المعاقبة واستمر لأكثر من ثلاثة أشهر فإن ذلك يندرج ضمن مجال انطباق الفقرة الثانية من الفصل 25 من مجلة الشغل بما يرتب حق العامل في غرامات الطرد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من م ش-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.