Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80327.2019 بتاريخ 19/01/2021 : عدم سريان شرط عقد التسويغ في مواجهة نقابة المالكين بوصفها غيرا

قرار تعقيبي عدد 80327.2019 بتاريخ 19/01/2021 : عدم إلزام الغير بشرط تعاقدي يقتصر أثره على طرفيه

J P 80327.2019/202119 janvier 2021

Principe juridique

  1. ينحصر أثر العقد وإلزاميته في المتعاقدين ومن يمثلهما أو يخلفهما، ولا يجوز الاحتجاج بشروطه تجاه الغير الذي يعد أجنبيا عن الرابطة التعاقدية.
  2. إذا كان الشرط التعاقدي يرتب التزاما على أحد المتعاقدين لفائدة المتعاقد الآخر، فإن هذا الشرط لا ينشئ التزاما مباشرا تجاه الغير ولا يصلح أساسا لنفي الصفة في القيام ضده.
  3. خيار القيام المخول لنقابة المالكين بمقتضى الفصل 97 من م ح ع لا يُقيَّد بشرط وارد في عقد تسويغ لا تكون النقابة طرفا فيه، متى كان هذا الشرط غير ملزم لها باعتبارها من الغير.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 97 من م ح ع-الفصل 449 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 240 من م ا ع-الفصل 97 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.