Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80327.2019 بتاريخ 19/01/2021 : عدم سريان شرط عقد التسويغ في مواجهة نقابة المالكين بوصفها غيرا
قرار تعقيبي عدد 80327.2019 بتاريخ 19/01/2021 : عدم إلزام الغير بشرط تعاقدي يقتصر أثره على طرفيه
Principe juridique
- ينحصر أثر العقد وإلزاميته في المتعاقدين ومن يمثلهما أو يخلفهما، ولا يجوز الاحتجاج بشروطه تجاه الغير الذي يعد أجنبيا عن الرابطة التعاقدية.
- إذا كان الشرط التعاقدي يرتب التزاما على أحد المتعاقدين لفائدة المتعاقد الآخر، فإن هذا الشرط لا ينشئ التزاما مباشرا تجاه الغير ولا يصلح أساسا لنفي الصفة في القيام ضده.
- خيار القيام المخول لنقابة المالكين بمقتضى الفصل 97 من م ح ع لا يُقيَّد بشرط وارد في عقد تسويغ لا تكون النقابة طرفا فيه، متى كان هذا الشرط غير ملزم لها باعتبارها من الغير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 97 من م ح ع-الفصل 449 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 240 من م ا ع-الفصل 97 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.