Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38699.2022 بتاريخ 28/06/2022 : لا يجوز للمحكمة إلزام المدعي بتوجيه دعواه إلى خصم آخر خلافا لاختياره عند نظر مسؤولية الصيرفي عن تحويل دون إذن

قرار تعقيبي عدد 38699.2022 بتاريخ 28/06/2022 : مخالفة حياد القاضي تتحقق عند إلزام المدعي ضمنيا بتغيير خصمه على خلاف نطاق طلباته

J P 38699.2022/202228 juin 2022

Principe juridique

  1. لا يطبق الفصل 149 م م م ت إلا إذا اقتصر حكم محكمة الدرجة الأولى على دفع شكلي بحت وتبين لمحكمة الاستئناف خطؤه، أما إذا كان الدفع المثار يقتضي بحث عناصر تمس أصل النزاع وشروط القيام الموضوعية فلا يعد دفعا شكليا موجبا لإرجاع القضية.
  2. سلطة القاضي في التكييف القانوني والتحري في الوقائع لا تجيز له تكوين حجج للخصوم أو استنباط مسلك دعوى بديل يغيّر نطاق الخصومة، إذ يبقى للمدعي حق اختيار من يقاضيه ضمن حرية التقاضي دون أن تفرض عليه المحكمة توجيه الدعوى على طرف آخر قبل خصمه الذي عيّنه.
  3. يكون التعليل قاصرا وهاضما لحق الدفاع متى انصرف الحكم عن فحص أركان المسؤولية في حدود الطلبات وأسس الدعوى إلى فرضيات تتعلق بمسؤولية الغير بما يؤدي إلى رفض الدعوى دون معالجة مناطها القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.