Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78606.2019 بتاريخ 16/10/2019 : رقابة محكمة الأصل على أعمال الاختبار تخرج عن رقابة التعقيب متى كان ردها الضمني على الدفوع سائغا
قرار تعقيبي عدد 78606.2019 بتاريخ 16/10/2019 : رقابة محكمة الأصل على أعمال الاختبار مسألة تقديرية ما لم يثبت فساد التعليل
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، وتشمل هذه السلطة بسط رقابتها على أعمال الاختبار والتحقق من حسن إنجاز الخبير للمأمورية المسندة إليه.
- عدم تعرض المحكمة صراحة لوجه دفاع لا يعيب حكمها بضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع إذا كان ما انتهت إليه من تعليل يفيد ردا ضمنيا بعدم جدية ذلك الوجه بالنظر إلى ما استخلصته من عناصر الملف المعتمدة لديها.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة التعقيب في التقدير الموضوعي الذي اعتمدته محكمة الأصل في فهم نتائج الاختبار وترجيحها لا ينهض سببا للنقض متى تأسس ذلك التقدير على أساس واقعي وقانوني سليم.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.