Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78712/2020 بتاريخ 06/03/2020 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة الدفوعات الجوهرية بما يمكّن من مراقبة سلامة القضاء
Principe juridique
- تعليل الحكم لا يعد كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية إلا إذا اشتمل على عناصر الدعوى وأدلتها والدفوعات الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
- الاكتفاء بتقرير سلامة الحكم أو بصواب تكييف الواقعة دون تفصيل مناقشة الدفوعات المثارة ودراستها وتحليلها لا يقوم مقام الرد القضائي الواجب ولا يحقق متطلبات التعليل.
- عدم الإجابة على الدفوعات المثارة في الطور الاستئنافي يعد هضما لحقوق الدفاع وينطوي على ضعف واضح في التعليل يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.