Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78712/2020 بتاريخ 06/03/2020 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة الدفوعات الجوهرية بما يمكّن من مراقبة سلامة القضاء

J P 78712/2020/20206 mars 2020

Principe juridique

  1. تعليل الحكم لا يعد كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية إلا إذا اشتمل على عناصر الدعوى وأدلتها والدفوعات الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
  2. الاكتفاء بتقرير سلامة الحكم أو بصواب تكييف الواقعة دون تفصيل مناقشة الدفوعات المثارة ودراستها وتحليلها لا يقوم مقام الرد القضائي الواجب ولا يحقق متطلبات التعليل.
  3. عدم الإجابة على الدفوعات المثارة في الطور الاستئنافي يعد هضما لحقوق الدفاع وينطوي على ضعف واضح في التعليل يوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.