Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78745 بتاريخ 20/01/2021 : احتساب أجل الاستئناف في أحكام التسوية القضائية من تاريخ صدورها عند عدم خضوعها للإشهار بالرائد الرسمي

قرار تعقيبي عدد 78745 بتاريخ 20/01/2021 : أجل استئناف أحكام التسوية القضائية يبدأ من تاريخ صدورها عند عدم خضوعها للإشهار بالرائد الرسمي

J P 78745/202120 janvier 2021

Principe juridique

  1. يُحتسب أجل الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إذا كانت تلك الأحكام خاضعة قانونا للإشهار، وإلا كان من تاريخ صدور الحكم.
  2. لا يخضع الحكم المتضمن لبرنامج للانقاذ ولمواصلة المؤسسة لنشاطها وجدولة ديونها لموجبات الاشهار بالرائد الرسمي متى لم يرد نص صريح يقرر ذلك ضمن أحكام قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
  3. لا يعتد بالتنصيص ضمن الحكم على إخضاعه للنشر بالرائد الرسمي إذا كان هذا الإخضاع غير مقرر قانونا، ويعد ذلك من قبيل التزيد الذي لا يغير من النظام القانوني لآجال الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.