Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78741 بتاريخ 08/01/2020 : اختصاص الدائرة التجارية يتحدد بتجارية النزاع بين تاجرين واتصاله بنشاطهما التجاري
قرار تعقيبي عدد 78741 بتاريخ 08/01/2020 : تجارية دعوى التعويض عن عقد التأمين بالتبعية متى تعلق الالتزام بالنشاط التجاري لطرفي النزاع
Principe juridique
- تكتسب الالتزامات الناشئة عن عقد يبرمه التاجر صبغة تجارية بالتبعية متى اتصلت مباشرة بمباشرة المهنة التجارية وتعلقت بحاجات الاستغلال ولو كانت في أصلها التزامات مدنية.
- يتحدد اختصاص الدائرة التجارية وفق تعريف الفصل 40 من م م م ت بتلازم شرط صفة التاجر في طرفي النزاع وشرط تعلق النزاع بالنشاط التجاري لكليهما، ويستوجب ثبوت هذين الشرطين إسناد النظر للدائرة التجارية.
- إحداث الدوائر التجارية داخل المحاكم الابتدائية لا ينشئ محكمة مستقلة ولا اختصاصا مطلقا، وإنما يقرر تخصيصا داخل الاختصاص الجامع للمحكمة الابتدائية بما لا يمس من قواعد الاختصاص الحكمي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 40 من م م م ت autres décisions
- الفصل 40 فقرة 5 من م م م ت autres décisions
- الفصل 2 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 4 من م ت autres décisions
- قانون 02-05-1995 autres décisions
- القرار عدد 60341 المؤرخ في 04-03-2019 autres décisions
- القرار عدد 99/71296 الصادر في 27 مارس 2003 autres décisions
- القرار عدد 26773 الصادر بتاريخ 26-4-2018 autres décisions
- القانون عدد 43 المؤرخ في 2-5-1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.