Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78741 بتاريخ 08/01/2020 : اختصاص الدائرة التجارية يتحدد بتجارية النزاع بين تاجرين واتصاله بنشاطهما التجاري

قرار تعقيبي عدد 78741 بتاريخ 08/01/2020 : تجارية دعوى التعويض عن عقد التأمين بالتبعية متى تعلق الالتزام بالنشاط التجاري لطرفي النزاع

J P 78741/20208 janvier 2020

Principe juridique

  1. تكتسب الالتزامات الناشئة عن عقد يبرمه التاجر صبغة تجارية بالتبعية متى اتصلت مباشرة بمباشرة المهنة التجارية وتعلقت بحاجات الاستغلال ولو كانت في أصلها التزامات مدنية.
  2. يتحدد اختصاص الدائرة التجارية وفق تعريف الفصل 40 من م م م ت بتلازم شرط صفة التاجر في طرفي النزاع وشرط تعلق النزاع بالنشاط التجاري لكليهما، ويستوجب ثبوت هذين الشرطين إسناد النظر للدائرة التجارية.
  3. إحداث الدوائر التجارية داخل المحاكم الابتدائية لا ينشئ محكمة مستقلة ولا اختصاصا مطلقا، وإنما يقرر تخصيصا داخل الاختصاص الجامع للمحكمة الابتدائية بما لا يمس من قواعد الاختصاص الحكمي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.