Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78751 بتاريخ 20/01/2021 : ثبوت أسبقية الدين على التصرف المطعون فيه كاف لقيام شرط الأسبقية في الدعوى البوليانية دون اشتراط تعيين المقدار
قرار تعقيبي عدد 78751 بتاريخ 20/01/2021 : اشتراط أسبقية الدين لقبول الدعوى البوليانية يكفي فيه ثبوت الحق دون تعيين مقداره
Principe juridique
- قبول الدعوى البوليانية يتوقف على أسبقية الحق في الدين عن العقد المطلوب إبطاله، وتتحقق هذه الأسبقية بمجرد وجود حق الدائن وثبوته دون اشتراط أن يكون الدين معين المقدار أو مستحق الأداء.
- رفض الدعوى المدنية المقامة تبعا للدعوى العمومية لا يمنع من القيام بالدعوى المدنية بصفة أصلية مستقلة، ولا يسقط بذلك حق الدائن في استعمال وسائل حماية ضمانه العام ومنها الدعوى البوليانية.
- ثبوت عنصر التغرير والتدليس في الدعوى البوليانية يقتضي التثبت من القصد الإرادي للإضرار لدى المدين ومن تواطؤ المتعاقد معه عند الاقتضاء، وتقدير ذلك مسألة واقعية تستوجب تعليلا قانونيا سائغا ولا يكفي نفيه بعبارة عامة.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 7 م ا ج-الفصل 306 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.