Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83172 بتاريخ 09/06/2020 : خروج مطالبة الأجير بإلزام المؤجر بدفع المساهمات القانونية غير المخلّصة عن نطاق نظام ضمّ الخدمات
Principe juridique
- نظام ضمّ الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية تتعلق بعلاقة مباشرة بين المضمون الاجتماعي ومؤسسة الضمان الاجتماعي ولا تُفعّل إلا بطلب كتابي من المضمون الاجتماعي وبمقابل دفعه الفعلي للاشتراكات وفق نسب مرتبطة بسنّه.
- دعوى إلزام المؤجر بأداء المساهمات القانونية المتخلّف عن دفعها للصندوق تندرج ضمن نظام المساهمات ولا تُكيف كطلب ضمّ خدمات، بما يبرر استبعاد تطبيق القانون عدد 105 لسنة 1995 عليها.
- إلغاء الأحكام السابقة المخالفة بمقتضى الفصل 10 من القانون عدد 105 لسنة 1995 ينصرف إلى الأحكام المنظمة لضمّ الخدمات دون أن يمتدّ إلى الأحكام المتعلقة بإلزام المؤجر بأداء المساهمات القانونية غير المدفوعة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/02/1995 المتعلق بإحداث نظام موحد لضم الخدمات بعنوان انظمة التقاعد و العجز و الباقين على قيد الحياة-الامر المؤرخ في 26/08/1948-الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 المتعلق بنظام الجرايات في القطاع العمومي-الفصل 10 من القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 105-الفصول 1 و 2 و 3 من القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصل 8 و 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصول 14 و ما بعده من القانون المذكور-الفصول 82و 83 و 84 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.