Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78526 بتاريخ 26/11/2019 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة لا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في تقديرها للوقائع والأدلة متى بُني قضاءها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومنسجم مع النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يقوم سبب الطعن بالتعقيب على مجرد المجادلة في وزن شهادة الشهود وترجيحها ما دام استخلاص المحكمة لعدم الاطمئنان إلى الشهادة مؤسسا على تعليل سائغ.
- لا يترتب عن عدم تبني محكمة الموضوع للتكييف الذي يتمسك به الطاعن بخصوص الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات ما لم يثبت أن قضاءها قد شابه قصور في التعليل أو انعدام للأساس القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.