Jurisprudence
قرار استئنافــــــي مدني عدد 64283 بتاريخ 05/02/2019 : اعتبار سقوط أشياء من العربة أثناء السير ضررا تحدثه العربة في نطاق التأمين على المسؤولية المدنية
Principe juridique
- تغطية التأمين على المسؤولية المدنية تمتد إلى الأضرار التي تنشأ عن العربة بما تحمله أثناء السير، ولا يخرج عن هذا النطاق الضرر الناتج عن سقوط أشياء محمولة منها ما دام المصدر مرتبطا بالعربة في حركتها.
- لا ينهض الدفع بإلزام إدخال مؤمن آخر على أساس تأمين مسؤولية الناقل إذا كان موضوع النزاع تعويض ضرر لحق بالغير من الحمولة، لأن تأمين مسؤولية الناقل يتجه من حيث الغاية إلى ضمان حقوق أصحاب البضاعة عن أضرار النقل لا إلى تعويض الغير المتضرر منها.
- لا يقبل التعويض عن الحرمان من المداخيل إلا إذا ثبتت مدة التعطيل الفعلي القابلة للتدارك، وكان تقدير المداخيل مؤسسا على عناصر محاسبية مضبوطة تبين منهج الاحتساب، وإلا اعتبر الطلب جزافيا غير قائم.
Textes appliqués
- الفصل26 من م ت-الفصل 126 م م م ت-الفصل 110 من ق ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.