Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79039 بتاريخ 14/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض نقاوة السوابق العدلية ما لم يثبت خلاف ذلك
Principe juridique
- تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يثبت خرق للقانون.
- تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يمتنع إذا ثبت كونه من أصحاب السوابق العدلية.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالبحث تلقائيا في نقاوة السوابق العدلية لأن الأصل قيام قرينة على نقاوة السوابق ما لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.