Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78445 بتاريخ 06/10/2025 : ترخيص الخصم الآلي لا ينشئ حسابا جاريا
قرار تعقيبي عدد 78445 بتاريخ 06/10/2025 : عدم قيام الحساب الجاري إلا باتفاق على دفوعات متبادلة
Principe juridique
- لا ينعقد عقد الحساب الجاري إلا بتوافر اتفاق صريح أو ضمني بين الطرفين على إدخال دفوعات القبض والسحب المتبادلة في حساب غير قابل للتفكيك بما يفضي إلى تسوية نهائية عند القفل.
- مجرد إسناد ترخيص مسبق ونهائي للاستخلاص الآلي للأقساط من حساب بنكي موطن لديه سند القرض لا يكفي لإثبات قيام حساب جار بين صاحب الحساب والدائن لانتفاء عنصر الدفوعات المتبادلة واتفاق تصريف الحساب.
- متى كان الدين ثابتا بالكتابة وحالّ الأداء ومعلوم المقدار جاز للدائن سلوك إجراءات الأمر بالدفع، ولا يُقبل تعطيلها بمنازعة مؤسسة على إخضاع العلاقة لأحكام الحساب الجاري دون سند يثبت قيامه قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.