Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78459 بتاريخ 22/09/2025 : دعوى رفع المضرة لا تُدفع بالضرر المقابل
قرار تعقيبي عدد 78459 بتاريخ 22/09/2025 : دعوى رفع المضرة لا تتأثر بدفع الضرر المقابل
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة ينحصر موضوعها في التثبت من قيام الضرر المدعى به ونسبته إلى فعل المنسوب إليه الضرر أو نفيه، ولا يُجدي في ردّها الدفع بوجود ضرر مقابل يُنسب إلى المدعي لأن ذلك يقتضي طرح دعوى أصلية مستقلة بمراكز قانونية متبادلة.
- الرخصة الإدارية المتعلقة بالأشغال لا تُعفي الحاصل عليها من التزام إزالة الضرر اللاحق بالغير متى ثبتت علاقة السببية بين الأشغال والضرر.
- اعتماد المحكمة على تقرير اختبار يثبت حصول الضرر ويحدد طريقة رفعه وفق الأسس الفنية والعلمية السليمة يُعد تعليلا سائغا ويكفي قانونا لردّ أسباب الطعن التي لا تتضمن ما يبرر إعادة النظر في ذلك التقدير.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل172م.ح.ع-الفصل173م.ح.ع-الفصل172و173م.ح.ع-الفصل548م.ا.ع-الفصل100و101م.م.م.ت-الفصلين100و101م.م.م.ت-الفصل99م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.