Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37401 بتاريخ 11/05/2009 : بطلان التوظيف الإجباري عند تجاوز الأجل الأقصى لفترة المراجعة
Principe juridique
- تلتزم الإدارة بمضمون ميثاق المطالب بالضريبة متى أوجبت أحكام الفصل 63 من مجلة الضريبة وضعه على ذمة المطالبين بالضريبة ورتبت إلزاميته عليها.
- يحتسب تاريخ الانطلاق الفعلي لعملية المراقبة من التاريخ المحدد بالإعلام بالمراقبة أو من التاريخ الذي عوضه عند تأجيل بدء عملية المراقبة، ولا يمتد هذا التاريخ بسبب عدم تقديم الوثائق إذا كانت الإدارة قد عاينت ذلك بمحضر دون تعليق إجراءاتها عليه.
- يعد احترام الآجال القصوى أو الدنيا المتعلقة بفترة المراجعة إجراء جوهريا يمس بالضمانات الأساسية للمطالب بالأداء، ويترتب عن خرقه فساد عملية التوظيف برمتها دون اشتراط إثبات ضرر مستقل.
Textes appliqués
- الفصل 63 من مجلة الضريبة-القانون عدد40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد7 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008-مجلة المرافعات المدنية والتجارية-مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات-مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية-ميثاق المطالب بالضريبة-أحكام الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الباب الثاني من ميثاق المطالب بالضريبة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.