Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78242.2019 بتاريخ 27/11/2019 : ثبوت الصبغة الشغلية للحادث يتوقف على قيام علاقة شغلية ثابتة مع صاحب العمل الذي وقع الحادث بمناسبته

قرار تعقيبي عدد 78242.2019 بتاريخ 27/11/2019 : انتفاء صبغة حادث الشغل عند عدم ثبوت العلاقة الشغلية

J P 78242.2019/201927 novembre 2019

Principe juridique

  1. تكييف حادث السير كحادث شغل يتوقف على ثبوت قيام علاقة شغلية وعلى ارتباط الحادث بالنشاط المهني الذي يؤديه العامل تنفيذا لعقد الشغل.
  2. التحقق من توفر شروط الصبغة الشغلية للحادث هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الأصل بتقديرها من أدلة الملف شريطة أن يكون تعليلها كافيا ومستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. إذا ثبت لمحكمة الموضوع انعدام الدليل القاطع على قيام علاقة شغلية بين المتضرر وصاحب العمل الذي حصل الحادث بمناسبته فإن استخلاصها بانتفاء صبغة حادث الشغل يكون استخلاصا قانونيا سليما غير قابل للمؤاخذة تعقيبيا متى تأسس على تعليل منطقي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 من م ت-الفصل 126 منها-الفصل 122 من نفس المجلة-الفصل 124 منها-الفصول 3 و 5 و 76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 أفريل 1994-الفصل الثالث من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.