Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77999 بتاريخ 07/10/2025 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير وسائل الإثبات

J P 77999/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة من عدمها وترجيحها لوسائل الإثبات دون غيرها يندرج ضمن سلطتها التقديرية في المادة الجزائية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القرار معللا تعليلا مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحق الدفاع.
  2. الطعن الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات واستخلاص الوقائع منها لا ينهض سببا للتعقيب لأنه لا يثير مسألة قانونية بل يستهدف إعادة نظر موضوعية في ما استقر عليه اقتناع القاضي الجزائي.
  3. قيام المسؤولية الجزائية عن جريمة العصيان على معنى الفصل 119 من المجلة الجزائية يتحقق متى ثبت اندراج المتهم ضمن المجموعة القائمة بالعصيان بما يربط سلوكه بنتائجها وفق ما تستخلصه محكمة الموضوع من القرائن والشهادات دون اشتراط إسناد فعل مادي مستقل لكل فرد متى كانت المشاركة ثابتة لديها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.