Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62330.2022 بتاريخ 15/11/2023 : حجية حجة الوفاة في تحديد الورثة
Principe juridique
- تحديد الورثة وإقامة حجة الوفاة يندرجان ضمن اختصاص قاضي الناحية، وتعد الحجة المقامة طبق القانون مرجعا ملزما في بيان صفة الورثة إلى أن يقع الطعن فيها بالطرق القانونية.
- قواعد الحالة المدنية تتصل بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة العدول عنها أو إهدار آثارها بإثارة نقائص لا تستند إلى سند قانوني أو باستبدالها بتقدير قضائي خارج إطار الاختصاص المحدد لها.
- تعليل الحكم يكون معيبا إذا انتهى إلى نتيجة جوهرية دون بيان المؤيدات المعتمدة في تكوين اقتناع المحكمة ودون مناقشة الحجج القانونية المنتجة في النزاع بما يحول دون مراقبة سلامة الاستدلال.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصلين 44 و 47 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1/8/1957 المتعلق بالحالة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.