Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78126 بتاريخ 30/09/2025 : سقوط حق المالك في طلب الإخلاء للهدم لا يقوم إلا بنص بعد تنقيح الفصل 5
قرار تعقيبي عدد 78126 بتاريخ 30/09/2025 : عدم سقوط حق المالك في طلب الإخلاء لعدم وجود أجل شهر بالتنبيه بعد تنقيح الفصل 5
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة تطبيق نص قانوني ملغى بعد تنقيحه متى كان النص الجديد قد أزال الشرط الزمني الذي بني عليه الحكم، لأن في ذلك خرقا صريحا للقانون يوجب النقض.
- يستفاد من الفصل 5 كما نقحه قانون 1993 أن شروط مواجهة حق البقاء هي حصول المالك على رخصة هدم إعلام المكتري بها بواسطة عدل منفذ مع منحه أجل ستة أشهر للإخلاء مع استحقاق المكتري عند الإخلاء لتعويض يعادل معين كراء أربع سنوات على أساس معين كراء آخر شهر قبل الإخلاء.
- متى لم يتضمن الفصل 5 بصيغته المنقحة أجل سقوط ولم يشترط رفع الدعوى خلال شهر بعد انقضاء أجل الستة أشهر فإن رفض دعوى الإخلاء تأسيسا على فوات أجل الشهر يعد تطبيقا لشرط زمني غير مقرر قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 5 جديد من القانون عدد 35 السنة 1976 المؤرخ في 18-02-1976-الفصل 1 من القانون عدد 122 لسنة 1993-القانون عدد 122 لسنة 1993 المؤرخ في 1993/12/27-الفصل 5 من قانون 1976-الفصل 5 من القانون عدد 122 لسنة 1993 المؤرخ في 27/12/1993-الفصل 5 من قانون 1976 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.