Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77843 بتاريخ 07/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يتوقف على حضور المتهم متى تم التنصيص على التحذير صلب الحكم
قرار تعقيبي عدد 77843 بتاريخ 07/10/2025 : تصديق مالك حق الانتفاع على تسويغ أبرمه مالك حق الرقبة ينقل صفة المطالبة بمعينات الكراء إليه
Principe juridique
- تصديق مالك الحق الذي أبرم في شأنه عقد صادر عن غير ذي صفة يجعل ذلك العقد نافذا في حقه من تاريخ التصديق، وتنسحب عليه آثار العقد لزوما والتزاما وفق قاعدة الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
- إذا ثبتت المصادقة على عقد التسويغ فإن المصدق يحل محل المتعاقد الذي أبرم العقد في الحقوق والالتزامات الناشئة عنه، ومن ذلك اكتساب الصفة للقيام بالمطالبة بمعينات الكراء المتخلدة بذمة المتسوغ.
- متى توفرت للمطالب صفة القيام بخصوص أحد العقود المؤسسة للمطالبة، فإن إغفال المحكمة البت في فرع الطلب المرتبط بذلك العقد بدعوى انعدام الصفة يشكل إفراطا في السلطة ويعرض حكمها للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.