Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77876.2019 بتاريخ 12/01/2021 : تنصيف المسؤولية عن حادث المرور عند ثبوت خطأ كامل على كل من السائقين

J P 77876.2019/202112 janvier 2021

Principe juridique

  1. تكييف صورة الحادث وإسنادها إلى الحالة المنطبقة بجدول تحديد المسؤوليات يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى مستندات صحيحة وخلصت إلى تعليل مستساغ واقعا وقانونا.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير ماديات النزاع متى انتفى الخطأ في تطبيق القانون وضعف التعليل وتحريف الوقائع.
  3. تنطبق الحالة عدد 24 من جدول تحديد المسؤوليات متى ثبت أن كلا السائقين تتحقق في جانبه إحدى الحالات التي تقيم مسؤوليته كاملة عن الحادث، فيتحمل كل منهما نصف المسؤولية.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 121 وما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 24 من م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.