Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77901.2019 بتاريخ 11/11/2020 : سقوط الحق في المطالبة بمرابيح تعاقدية مترتبة عن عقد مفسوخ بخطإ المدين المماطل

قرار تعقيبي عدد 77901.2019 بتاريخ 11/11/2020 : سقوط الحق في الأرباح بعد الفسخ عند ثبوت مطل المدين

J P 77901.2019/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا مجال لتطبيق الفصل 336 من م ا ع لتحديد آثار فسخ علاقة تعاقدية قامت صحيحة ثم وقع فسخها جزاء على الإخلال بتنفيذ الالتزامات، لأن هذا النص ينظم حالات البطلان النسبي الناتجة عن عيوب الرضى.
  2. الفسخ المؤسس على الفصل 273 من م ا ع لا ينتج آثاره إلا من تاريخ النطق به ولا يترتب عنه أثر رجعي، غير أن المدين المماطل لا يملك التمسك بحقوق ناشئة عن العقد إذا لم يسع إلى الوفاء بالتزاماته طبق فصل 246 من م ا ع.
  3. لا ينطبق الفصل 411 من م م م ت على النزاعات المتعلقة بتقدير خسارة مترتبة عن فسخ علاقة تعاقدية، لأنه وارد ضمن باب عقلة العقارات وبيعها ومقصور على تقدير قيمة العقارات المعقولة المزمع بيعها بواسطة البيع الجبري.
  4. إثارة تكييف جديد للعلاقة التعاقدية أمام محكمة إعادة النشر لا يُقبل إذا لم يكن هذا التكييف موضوع نقض سابق، إذ يظل نطاق النزاع محصورا في المسائل التي اتصل بها القضاء ضمن قرار النقض والإحالة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 242 و247 من م ا ع-الفصل 336 من م ا ع-الفصلين 242 و273 من م ا ع-الفصول 248 الى 302 المتعلقة احكامها بالوفاء بالالتزامات-الفصول من 330 الى 338 من م ا ع-الفصل 273 من م ا ع-فصل 246 من م ا ع-الفصل 835 من م ا ع-الفصل 411 من م م م ت-الفصل 548 من م ا ع-الفصلين 86 و140 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.