Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80308/2019 بتاريخ 12/6/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لنتائج الخبرة عند استنادها إلى تعليل سائغ قائم على مؤيدات الملف
Principe juridique
- لا يكون القرار القضائي مشوبا بخرق مقتضيات الفصل 123 من م م م ت متى تولت محكمة الموضوع الإجابة عن الدفوع الجوهرية تعليلا ضافيا يبيّن الأساس الذي اعتمدته في تكوين عقيدتها.
- متى ثبت لمحكمة الموضوع من خلال نصوص الإطار المنظم للعلاقة الشغلية أن المنحة التشجيعية تسمى أيضا منحة الانتاج، فإن تطبيق هذا التكييف على طلبات الأجير لا يعد سوء تطبيق للقانون.
- يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب كل جدل يرمي إلى إعادة مناقشة ما خلصت إليه الخبرة من مبالغ مستحقة متى كان اعتماد محكمة الموضوع عليها قائما على مؤيدات الملف وتعليل مستساغ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 75 من النظام الأساسي الخاص بالعملة الفلاحيين القارين لديوان الراضي الدولية المصادق عليه بالأمر 1854 المؤرخ في 31/8/1999-الأمر عدد 1172 لسنة 1988 المؤرخ في 18/06/1988-الفصل السابع من الاتفاقية النموذجية لكراء الأراضي الدولية الفلاحية من قبل شركات الاحياء والتنمية الفلاحية-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.